شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - و أما الجلد و التغريب
شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.
و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم و كذا المرأة لو زنى بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما و في ثبوته في طرف المجنون تردد و المروي أنه يثبت.
و أما الجلد و التغريب
فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك و قيل يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل و هو مبني على أن البكر ما هو و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا.
أما المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز.
و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغريب و لو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى.
أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى.
و في الزنى المتكرر حد واحد و إن كثر.
(و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد و إن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد) و هي مطرحة.