شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨ - الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت و أحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين فصاعدا و لو كان أحد الأبوين كان له السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا و لو كان زوجة كان لها نصيبها و هو الثمن و الباقي بين أحد الأبوين و البنات أخماسا.
و لو كان مع الأبوين زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي للأب و مع الإخوة للأم السدس و الباقي للأب.
و لو كان معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة و الباقي للأب و مع الإخوة لها السدس و الباقي للأب.
مسائل
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
و شرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين و هو متروك و يمنع الأولاد من يتقرب بهم و من يتقرب بالأبوين من الإخوة و أولادهم