شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
ضمن الآخران ديته لأن كل واحد ضامن لصاحبه و في الرواية بعد و الأشبه الأول.
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان
فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه و كذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كل واحد منهما نصف السفينتين و ما فيهما لأن التلف منهما و الضمان في أموالهما سواء كان التالف مالا أو نفوسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان و لا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى و يضمن صاحب الواقعة لو فرط.
السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد ردم موضع فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه بالعمد.
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
إذا كان في ملكه أو مكان مباح و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن كما لو بناه في غير ملكه و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة و لو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي
الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
و عليه عمل الناس و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال المفيد رحمه الله لا يضمن و قال الشيخ يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة و الأول أشبه و كذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة ف لو قتلت خشبة بسقوطها قال الشيخ يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح