شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧ - و أما القتل
مسائل أربع
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه.
و كذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل و لو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه و لو أصر كان مرتدا.
الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين
كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت ثلث و ينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين و إن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه و منع الأولاد و فيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر و سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب
و الكفار يتوارثون و إن اختلفوا في النحل.
الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي و لا يستتاب و المرأة لا تقتل و تحبس و تضرب أوقات الصلوات و لا تقسم تركتها حتى تموت و لو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب و إلا قتل.
و لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت و تعتد زوجته من حين اختلاف دينهما فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها و إن خرجت العدة و لم يعد فلا سبيل له عليها
و أما القتل
فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لو كان بحق لم يمنع.