شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٣ - ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر
ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد و لا ضرر أجبر الممتنع و يسمى قسمة إجبار و إن تضمنت أحدهما لم يجبر و يسمى قسمة تراض.
و يقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض و إن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة.
و تقسم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.
و إذا سألا الحاكم القسمة و لهما بينة بالملك قسم و إن كانت يدهما عليه و لا منازع لهما قال الشيخ في المبسوط لا يقسم و قال في الخلاف يقسم و هو الأشبه لأن التصرف دلالة الملك.
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف القسمة بتعديلها على السهام
لأنه يتضمن بالقيمة كالدار تكون بين اثنين و قيمتها متساوية.
و عند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء و الإخراج على السهام.
أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر
و يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين و يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج ف له.
و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما
و يخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر
حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين و كيفية القرعة عليه كما صورناه.