شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٩ - القسم الثاني في قصاص الطرف
القسم الثاني في قصاص الطرف
و موجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف.
و يشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام و الحرية أو يكون المجني عليه أكمل.
فيقتص للرجل من المرأة و لا يؤخذ الفضل و يقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس و الطرف و يقتص للذمي من الذمي و لا يقتص له من مسلم و للحر من العبد و لا يقتص للعبد من الحر كما لا يقتص له في النفس و التساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و لو بذلها الجاني و يقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ف يعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية.
و تقطع اليمين باليمين ف إن لم يكن يمين قطعت بها يسراه و لو لم يكن يمين و لا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأول فالأول و كان لمن يبقى الدية.
و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة لتفاوت الرءوس في السمن.
و لا يثبت القصاص فيما في ه تعزير كالجائفة و المأمومة و تثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة و في كل جرح لا تعزير في