شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٩ - الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
و بالمكان كالمسجد و الحرم و ما شاكله من الأماكن المعظمة.
و بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرمة.
و يغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها.
و يستحب التغليظ في الحقوق كلها و إن قلت عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع.
فرعان
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
و لم يتحقق بامتناعه نكول.
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه.
و حلف الأخرس بالإشارة و قيل توضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسم الله سبحانه و توضع يده عليه و قيل يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا و إن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي ع في واقعة الأخرس.
و لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع و شبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله و كذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار.