شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨ - الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا.
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و لو كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع و لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا و تركه ظنا أنه قتله و كان به رمق فعالج نفسه و برئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا و هذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ع و في أبان ضعف مع إرساله السند و الأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتص منه و إلا كان له قتله كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه فهذا له قتله و لا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ