شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧ - الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد فميراثه ل لإمام.
و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج و الربع للزوجة مع عدم الولد و نصف ذلك معه.
و هل يرث هو قرابة أمه قيل نعم لأن نسبه من الأم ثابت و قيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب و هو متروك.
و لا يرثه أبوه و لا من يتقرب به فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه و لا يرثه الأب و هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف قيل نعم و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه لانقطاع النسب باللعان و اختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب.
مسائل
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا
فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء و كذا لو كانا أختين أو أخا و أختا و أحدهما للأب و الأم و كذا لو خلف ابن أخيه لأبيه و أمه و ابن أخيه لأمه أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب.
الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له
و لو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان أنثى فالنصف لها و الباقي يرد بموجب السهام.
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
توارثا بالأمومة دون الأبوة.