شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٨ - الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
فهو لوث و إلا فلا لوث لأن الاحتمال متحقق هنا و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه و مع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء.
أما من وجد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع و كذا لو وجد في فلاة.
و لا يثبت اللوث بشهادة الصبي و لا الفاسق و لا الكافر و لو كان مأمونا في نحلته نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا و لو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر.
و يشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك.
و لو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذين لم يكن لوثا و في الفرق تردد.
و لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه و لا في القسامة حضور المدعى عليه.
مسألتان
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا
و للورثة القسامة لفائدة التسلط ب القتل أو لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.
الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
جاز