شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٦ - الشرط الثاني التساوي في الدين
في الأول لعدم التساوي و له القصاص في الرجل لأنه مكافئ و هل يثبت القود قيل لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود و الأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى و لو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
الشرط الثاني التساوي في الدين
فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا و لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.
و يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل الدية و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رجوع عليها بالفضل.
و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل و هو مسلم.
و لو قتل الكافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به و ألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.