شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٦ - و أما السكوت
حلفت و إلا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن أصر قيل يقضي عليه ب النكول و قيل بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه و إن امتنع سقط و الأول أظهر و هو المروي.
و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.
و لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأن الحق له.
و قيل يجوز و هو حسن و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي.
و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا و بعد أن يعرف عدالة البينة و يقول هل عندك جرح فإن قال نعم و سأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي.
و لا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
و لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد أشبهه أنه لا يمين و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر و بين إحلاف الغريم و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل.
و أما السكوت
فإن اعتمده ألزم الجواب فإن عاند حبس حتى يبين