شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٥ - العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
و لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى
أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.
السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين
قال في الخلاف و المبسوط إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع و إن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين و فيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره.
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه
و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي.
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و الأول مروي.
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
كان عليه ثمن حد الزاني.
العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب