شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٣ - السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.
الثانية حد القذف موروث
يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال في النهاية له المطالبة و العفو و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
و للباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة
و قيل في الرابعة و هو أولى و لو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
أو تصديق مستحق الحد أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحد بذلك و باللعان.
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
و يجلد بثيابه