شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢١ - القسم الثاني في قصاص الطرف
إزالتها لتحقق المماثلة و قيل لا لأنها ميتة و كذا الحكم لو قطع بعضها و لو قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.
و يثبت القصاص في العين و لو كان الجاني أعور خلقة و إن عمي فإن الحق إعماؤه و لا رد أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء و هل له مع ذلك نصف الدية قيل لا ل قوله تعالى الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و قيل نعم تمسكا بالأحاديث و الأول أولى.
و لو أذهب ضوء دون الحدقة توصل في المماثلة و قيل يطرح على الأجفان قطن مبلول و يقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة و تبقى الحدقة.
و يثبت في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص و في قطع الذكر و يتساوى في ذلك ذكر الشاب و الصبي و البالغ و الفحل و الذي سلت خصيتاه و الأغلف و المختون.
نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين و يثبت بقطعه ثلث الدية و في الخصيتين القصاص و كذا في إحداهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها.
و يثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتهما (و في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع: إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه) و هي متروكة.