شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣١ - الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء و مع عدم الأبوين و الولد يرثه الإخوة و هل ترث الأخوات على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب.
و يشرك الإخوة الأجداد و الجدات و مع عدمهم الأعمام و العمات و بنوهم و يترتبون الأقرب فالأقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الخالات و الأجداد و الجدات و مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه.
و المنعم لا يرثه المعتق و لو لم يخلف وارثا و يكون ميراثه للإمام دون المحرر و لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
مسائل ثمان
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاؤهم و لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا و لو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء و إن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب و كذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.