شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٤ - ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
مثل أن يكون لواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس و قيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام و الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة.
إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة و يجعل للسهام أول و ثان و هكذا إلى الأخير و الخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين و لو تعاسرا عينه القاسم ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي.
و كذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و لا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها.
و هكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني و الثالث و الباقي لصاحب النصف و لو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع و بقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه.
و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى تفرق السهام و هو ضرر ٢ و لو اختلفت السهام و القيمة عدلت السهام تقويما و ميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا و أقرع عليها كما صورناه.
أما لو كانت قسمة رد و هي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو