شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٤ - الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
و لا يجرد و يقتصر على الضرب المتوسط و لا يبلغ به الضرب في الزنى و يشهر القاذف لتجتنب شهادته و يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في المقر التكليف و الحرية و الاختيار.
الثامنة إذا تقاذف
اثنان سقط الحد و عزرا.
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.
و يلحق بذلك مسائل أخر
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله
ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان و كذا من سب أحد الأئمة ع.
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله
و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام.
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
و يؤدب إن كان كافرا.
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
و كذا المملوك و قيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب.
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
و من قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي.