شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٩ - الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا
على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة.
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
كالأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص و الحد و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة و لا وجه له و لعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية و تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح.
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
لأنه يسخط إذا منع و لأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
و إن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
لواحق هذا الباب
و هي ست
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا