شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٦ - فروع
جنين المسلم لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.
و لو ضرب الحربية فأسلمت و ألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم يضمن سرايتها.
و لو كانت أمة فأعتقت و ألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين و إن كانت دية الجنين أقل كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق و ما ذكره بناء على القول ب الغرة أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة و كلا التقديرين ممنوع فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
و لو ضرب حاملا خطأ فألقت و قال الولي كان حيا فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي و ضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا و لو أنكر و أقام كل واحد بينة قدمنا بينة الولي لأنها تتضمن زيادة.
و لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا و يضمن الدية في ماله إن كان شبيها و يضمنها العاقلة إن كان خطأ و كذا لو بقي ضمنا و مات أو وقع صحيحا و كان ممن لا يعيش مثله و تلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
و لو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل