شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٠ - الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز و هو الذي ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط و عليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
و لو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء.
نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية و لو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل.
و يسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس و يجوز أن يتولى بيعها و قبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها و لو تلفت قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها و الوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك و يتقاصان بقيمتها مع التلف.
مسألتان
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
و من بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا و يقول واحد منهم هو لي فإنه يقضى به لمن ادعاه.
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و به رواية في سندها ضعف