شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩ - الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر
فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا و انفرد إن كان أولى.
و لو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب و كذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة و أعتق و أعطي بقية المال.
و يقهر المالك على بيعه و لو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي و قيل لا يفك و يكون الميراث للإمام و هو الأظهر.
و كذا لو ترك وارثين أو أكثر و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم و كان الميراث للإمام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته و كذا يورث منه و حكم الأمة كذلك.
مسألتان
الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد
أظهره أنهم يفكون و هل يفك من عدا الآباء و الأولاد الأظهر لا و قيل يفك كل وارث و لو كان زوجا أو زوجة و الأول أولى.
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر
و لو كان وارثا من مدبره و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا.