شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٧ - و أما السحق
و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم.
و كيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد) و الأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة و قال في النهاية يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه.
و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.
و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
و أما السحق
و الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة.
و قال في النهاية ترجم مع الإحصان و تحد مع عدمه و الأول أولى.
و إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.