شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
السادسة كل عضو ديته مقدرة
ففي شلله ثلثا ديته كاليدين و الرجلين و الأصابع و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.
السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
و مثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.
الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي الإصبع مائة و في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و كذا يقتص من الرجل في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.
التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها
و كذا من الذمي ديته و من العبد قيمته و ما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة و الذمي و قيمة العبد.
العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
و المعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه و إن كان