شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢ - أما الولد
التساوي في الدرج و المناسب و إن بعد يمنع مولى النعمة و كذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام.
و أما الحجب عن بعض الفرض
فاثنان حجب الولد و حجب الإخوة.
أما الولد
فإنه و إن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين.
و يحجب أيضا الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.
و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال الأولى أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل فللزوج الربع و للزوجة الثمن.
و الثانية أن لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزوج النصف و للزوجة الربع و لا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل.
الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب فالنصف للزوج و الباقي رد عليه و ل لزوجة الربع و هل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد و الآخر لا يرد و الثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده و الحق أنه لا يرد.