شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
في أثناء الأيمان قال الشيخ تستأنف الأيمان لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره
مسائل
الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل
بطلت القسامة و استعيدت الدية.
الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام
فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه و إن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يعترضه و إن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه و لا يرجع على القاتل بمجرد قوله و لو لم يعين أقرت في يده.
الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا
قال في الخلاف كان الولي بالخيار و في المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو مكذب للمقر.
الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
ففي إجابته تردد و مستند الجواز (ما رواه السكوني عن أبي عبد الله: أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت و إلا خلى سبيله) و في السكوني ضعف