شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٧ - الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
و قيل يجبر حتى يجيب و قيل يقول الحاكم إما أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي و الأول مروي و الأخير بناء على عدم القضاء ب النكول.
و لو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة ب إشارته إلى مترجمين عدلين.
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
و لا يقضى في حقوق الله ك الزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف و لو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد.
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء و الأول أشبه