شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٢ - القسم الثاني في قصاص الطرف
و لو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره و أنثييه القصاص و في الشفرين الحكومة.
و لو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية و في الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا و لو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما و عليه في الشفرين ديتها و في الذكر و الأنثيين الحكومة.
و لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص و في المذاكير الحكومة و لو لم يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له ل تحقق الاحتمال و لو طالب بالدية أعطي اليقين و هو دية الشفرين و لو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر و الأنثيين و الحكومة في الشفرين أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي و لو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له و لو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح و يعطى أقل الحكومتين.
و يقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء و كذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا و كذا يثبت القصاص في أحد المنخرين و كذا البحث في الأذن و تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة و هل تؤخذ بالمخرومة قيل لا و يقتص إلى حد الخرم و الحكومة فيما بقي و لو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا.
و في السن القصاص فإن كانت سن مثغر و عادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة و إن عادت كما كانت ف لا قصاص و لا دية و لو قيل بالأرش كان حسنا.
أما سن الصبي ف ينتظر بها سنة فإن عادت ففيها الحكومة