شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٦ - السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به
الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
و هو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثاني دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.
الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.
فرع
لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به
لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل و في الأولى إشكال و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و هي رواية