شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٧ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
و قيل لا يجب و الأول مروي و الوجوب على الكفاية و لا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ف إن قام غيره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما و لا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
و هي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال.
و لا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضا كحد الزنى و اللواط و السحق أو مشتركة كحد السرقة و القذف على خلاف فيهما.
و لا بد أن يشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل و هو لا يتحقق بشهادة الواحد ف لو شهد على كل واحد اثنان صح و كذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر.
و كذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم و كذا لو كان شهود الأصل شاهدا و امرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن.