شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٢ - الثاني في المقسوم
إشكال من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و قد قارنها الرضا.
و يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد.
و لا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.
و أجرة القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان و لا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين.
فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص و كذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.
الثاني في المقسوم
و هو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و العقار.
فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله و الانفراد أكمل نفعا و يقسم كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويا كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
و الثاني إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم.
و في الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر و العضائد الضيقة.
و في الثاني إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر و إن امتنع المتضرر لم يجبر.
و يتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و قيل بنقصان القيمة و هو أشبه و للشيخ قولان.