شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٨ - الأول في اليمين
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
و البحث في أمور ثلاثة
الأول في اليمين
و لا يستحلف أحد إلا بالله و لو كان كافرا و قيل لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة لأنه يسمي النور إلها بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال.
و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة.
و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها و يكفي أن يقول قل و الله ما له قبلي حق.
و قد يغلظ اليمين بالقول و الزمان و المكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعي بل هو مستحب في الحكم استظهارا.
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شيء مما ادعاه و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.