شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٥ - و أما وطء الأموات
و يثبت هذا بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن و بالإقرار و لو مرة إن كانت الدابة له و إلا ثبت التعزير حسب و إن تكرر الإقرار و قيل لا يثبت إلا بالإقرار مرتين و هو غلط.
و لو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
و أما وطء الأموات
و وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه و هنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام و لو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحد بالشبهة.
و في عدد الحجة على ثبوته خلاف قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنى بالحية و قال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة ل أنه زنى و ل أن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة و هو أشبه أما الإقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله و من اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك.