شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٨ - أما الإقرار
الزوجية و لا يكلف المدعي بينة و لا يمينا و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.
ف لا رجم و لا حد على مجنونة في حال الزنى و لو كانت محصنة و إن زنى بها العاقل و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان.
و لو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حد و لو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل و لو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
و لو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرر.
و يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال.
و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة
أما الإقرار
فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية و تكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.
و لو أقر دون الأربع لم يجب الحد و وجب التعزير.
و لو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف و المبسوط لا يثبت