شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩ - الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
و الأجداد و آبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم و يترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى و هو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين و يرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد و ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما و الزوج أو الزوجة و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان و لأولاد البنت الثلث على الأظهر و لو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى و الباقي بينهم لأولاد البنت الثلث و لأولاد الابن الثلثان.
المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن
و قيل يقتسمونه بالسوية و هو متروك.
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
و عليه قضاء ما عليه من صلاة و صيام و من شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي على قول مشهور و أن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه و لو كان الأكبر أنثى لم يحب و أعطي الأكبر من الذكور.
الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك مثل أن يخلف