شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٢ - السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
أو ليتكلم المدعي و لو أحس منهما ب احتشامه أمر من يقول ذلك و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
و يستحب ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما و إن أشكل أخر الحكم حتى يتضح و لا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول
فإن وردوا جميعا قيل يقرع بينهم و قيل يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم و قيل يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه و ليس بمعتمد و يجعل ها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة و يستدعي صاحبها و قيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
و ينهي الحكومة ثم يستأنف هو.
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال