شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥ - أما الكفر
و إن كان معه مساو ذو فرض و كانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة و إن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة في الوصلة و لو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم.
مثال الأول أبوان و بنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب أو زوج و أخت لأب.
و مثال الثاني أبوان و بنت و إخوة.
و مثال الثالث أبوان و زوج و بنتان أو أبوان و زوج و بنت أو زوج أو زوجة و اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب.
و إن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي مثاله أبوان أو أحدهما و ابن أو أب و زوج أو زوجة أو ابن و زوج أو زوجة أو أخ و زوج أو زوجة
المقدمة الثانية في موانع الإرث
و هي ثلاثة الكفر و القتل و الرق.
أما الكفر
و الكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام فلا