شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٨ - السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به
قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل.
الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد
منشؤه تحرم المرتد بالإسلام و يقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر كما يقتل النصراني باليهودي لأن الكفر كالملة الواحدة أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي.
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود
لعدم التساوي حال الجناية و عليه دية الذمي.
السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به
لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا و في الدية تردد و الأقرب أنه لا دية و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود و لو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه القود و لا دية (: لأن عليا ع قال لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته عليك القود إلا أن تأتي ببينة)