شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦ - الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الأم.
و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال الأب و خالته بينهما بالسوية و ثلثاه بين العم و العمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة و ثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة و ثمانية.
مسائل خمس
الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا
و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و أحق من عمومة الأم و عماتها و خئولتها و خالاتها لأن عمومة الميت و خئولته أقرب و الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ف إذا عدم عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا و هكذا كل بطن منهم و إن نزل أولى من البطن الأعلى.