شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
و لو انفرد الخال كان المال له و كذا الخالان و الأخوال و كذا الخالة و الخالتان و الخالات.
و لو اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء و لو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحد و الثلث إن كان أكثر الذكر فيه و الأنثى سواء و الباقي للخئولة من الأب و الأم بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى.
و تسقط الخئولة من الأب إلا مع عدم الخئولة من الأب و الأم و لو اجتمع الأخوال و الأعمام كان للأخوال الثلث و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
و للأعمام الثلثان و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية و الباقي لمن تقرب منهم بالأب و الأم و للأعمام ما بقي.
فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الباقي للأعمام من قبل الأب و الأم