شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
١ ص
(٢)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٣)
و المقدمات أربع
٣ ص
(٤)
المقدمة الأولى في موجبات الإرث
٣ ص
(٥)
و النسب مراتب ثلاث
٣ ص
(٦)
و السبب اثنان
٣ ص
(٧)
المقدمة الثانية في موانع الإرث
٥ ص
(٨)
أما الكفر
٥ ص
(٩)
مسائل أربع
٧ ص
(١٠)
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه
٧ ص
(١١)
الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين
٧ ص
(١٢)
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب
٧ ص
(١٣)
الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
٧ ص
(١٤)
و أما القتل
٧ ص
(١٥)
و هنا مسائل
٨ ص
(١٦)
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
٨ ص
(١٧)
الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه
٨ ص
(١٨)
الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم
٨ ص
(١٩)
و أما الرق
٨ ص
(٢٠)
مسألتان
٩ ص
(٢١)
الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد
٩ ص
(٢٢)
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر
٩ ص
(٢٣)
و من لواحق أسباب المنع أربعة
١٠ ص
(٢٤)
الأول اللعان
١٠ ص
(٢٥)
الثاني الغائب
١٠ ص
(٢٦)
الثالث الحمل
١٠ ص
(٢٧)
الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة
١٠ ص
(٢٨)
المقدمة الثالثة في الحجب
١١ ص
(٢٩)
فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى
١١ ص
(٣٠)
و أما الحجب عن بعض الفرض
١٢ ص
(٣١)
أما الولد
١٢ ص
(٣٢)
و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة
١٣ ص
(٣٣)
الأول أن يكونا رجلين فصاعدا
١٣ ص
(٣٤)
الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا
١٣ ص
(٣٥)
الثالث
١٣ ص
(٣٦)
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب
١٣ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
١٣ ص
(٣٨)
أولا في مقادير السهام
١٣ ص
(٣٩)
ثانيا في اجتماعها
١٤ ص
(٤٠)
و يلحق بذلك مسألتان
١٥ ص
(٤١)
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
١٥ ص
(٤٢)
الثانية العول عندنا باطل
١٥ ص
(٤٣)
النظر الثاني في المقاصد
١٦ ص
(٤٤)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
١٦ ص
(٤٥)
الأولى الأبوان و الأولاد
١٦ ص
(٤٦)
مسائل
١٨ ص
(٤٧)
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
١٨ ص
(٤٨)
المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن
١٩ ص
(٤٩)
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
١٩ ص
(٥٠)
الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
١٩ ص
(٥١)
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
٢٠ ص
(٥٢)
مسائل ثلاث
٢٢ ص
(٥٣)
الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
٢٢ ص
(٥٤)
الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم
٢٢ ص
(٥٥)
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم
٢٢ ص
(٥٦)
خاتمة
٢٣ ص
(٥٧)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٢٤ ص
(٥٨)
مسائل خمس
٢٦ ص
(٥٩)
الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا
٢٦ ص
(٦٠)
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس
٢٧ ص
(٦١)
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان
٢٧ ص
(٦٢)
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
٢٧ ص
(٦٣)
الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة
٢٧ ص
(٦٤)
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
٢٧ ص
(٦٥)
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
٢٧ ص
(٦٦)
الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع
٢٨ ص
(٦٧)
الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
٢٨ ص
(٦٨)
الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته
٢٨ ص
(٦٩)
الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك
٢٨ ص
(٧٠)
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
٢٩ ص
(٧١)
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
٢٩ ص
(٧٢)
الأول ولاء العتق
٢٩ ص
(٧٣)
مسائل ثمان
٣١ ص
(٧٤)
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
٣١ ص
(٧٥)
الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
٣٢ ص
(٧٦)
الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
٣٢ ص
(٧٧)
الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٣٢ ص
(٧٨)
الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
٣٢ ص
(٧٩)
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف اشترتا أباهما انعتق عليهما
٣٣ ص
(٨٠)
السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف مات الأب ثم مات المعتق
٣٣ ص
(٨١)
الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه
٣٣ ص
(٨٢)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
٣٣ ص
(٨٣)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٣٤ ص
(٨٤)
مسائل ثلاث
٣٤ ص
(٨٥)
الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
٣٤ ص
(٨٦)
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٣٥ ص
(٨٧)
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام
٣٥ ص
(٨٨)
النظر الثالث في اللواحق
٣٦ ص
(٨٩)
الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٣٦ ص
(٩٠)
أما ولد الملاعنة
٣٦ ص
(٩١)
مسائل
٣٧ ص
(٩٢)
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا
٣٧ ص
(٩٣)
الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له
٣٧ ص
(٩٤)
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
٣٧ ص
(٩٥)
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
٣٨ ص
(٩٦)
و أما ولد الزنا
٣٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في ميراث الخنثى
٣٨ ص
(٩٨)
مسائل ثمان
٤١ ص
(٩٩)
الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
٤١ ص
(١٠٠)
الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما
٤١ ص
(١٠١)
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا
٤٢ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي
٤٢ ص
(١٠٣)
الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان
٤٢ ص
(١٠٤)
السادسة دية الجنين يرثها أبواه
٤٢ ص
(١٠٥)
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
٤٢ ص
(١٠٦)
الثامنة المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين
٤٣ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٣ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوسي
٤٦ ص
(١٠٩)
مسألتان
٤٧ ص
(١١٠)
الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٤٧ ص
(١١١)
الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد
٤٨ ص
(١١٢)
خاتمة في حساب الفرائض
٤٨ ص
(١١٣)
المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب
٤٨ ص
(١١٤)
أما مخارج الفروض
٤٨ ص
(١١٥)
و أما طريق الحساب
٤٩ ص
(١١٦)
القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
٤٩ ص
(١١٧)
تتمة
٥٢ ص
(١١٨)
القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
٥٣ ص
(١١٩)
القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام
٥٣ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في المناسخات
٥٤ ص
(١٢١)
الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق
٥٥ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة
٥٦ ص
(١٢٣)
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
٥٦ ص
(١٢٤)
كتاب القضاء
٥٩ ص
(١٢٥)
الأول في الصفات
٥٩ ص
(١٢٦)
و هنا مسائل
٦٠ ص
(١٢٧)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام
٦٠ ص
(١٢٨)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٦٠ ص
(١٢٩)
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
٦١ ص
(١٣٠)
الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٦١ ص
(١٣١)
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٦١ ص
(١٣٢)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٦٢ ص
(١٣٣)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
٦٢ ص
(١٣٤)
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
٦٢ ص
(١٣٥)
التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
٦٣ ص
(١٣٦)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام
٦٣ ص
(١٣٧)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٦٣ ص
(١٣٨)
النظر الثاني في الآداب
٦٤ ص
(١٣٩)
ف المستحبة
٦٤ ص
(١٤٠)
و الآداب المكروهة
٦٦ ص
(١٤١)
و هنا مسائل
٦٧ ص
(١٤٢)
الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس
٦٧ ص
(١٤٣)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها
٦٧ ص
(١٤٤)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
٦٧ ص
(١٤٥)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٦٨ ص
(١٤٦)
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
٦٨ ص
(١٤٧)
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
٦٨ ص
(١٤٨)
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا
٦٨ ص
(١٤٩)
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
٦٨ ص
(١٥٠)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
٦٩ ص
(١٥١)
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٦٩ ص
(١٥٢)
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
٦٩ ص
(١٥٣)
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
٦٩ ص
(١٥٤)
الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود
٦٩ ص
(١٥٥)
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٧٠ ص
(١٥٦)
الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
٧٠ ص
(١٥٧)
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
٧٠ ص
(١٥٨)
السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا
٧٠ ص
(١٥٩)
النظر الثالث في كيفية الحكم
٧١ ص
(١٦٠)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٧١ ص
(١٦١)
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في الحكم
٧١ ص
(١٦٢)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٧١ ص
(١٦٣)
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما
٧١ ص
(١٦٤)
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
٧٢ ص
(١٦٥)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول
٧٢ ص
(١٦٦)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
٧٢ ص
(١٦٧)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٧٢ ص
(١٦٨)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٧٣ ص
(١٦٩)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا
٧٣ ص
(١٧٠)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
٧٣ ص
(١٧١)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
٧٣ ص
(١٧٢)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٧٤ ص
(١٧٣)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٧٤ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
٧٤ ص
(١٧٥)
أما الإقرار
٧٤ ص
(١٧٦)
و أما الإنكار
٧٥ ص
(١٧٧)
و أما السكوت
٧٦ ص
(١٧٨)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٧٧ ص
(١٧٩)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
٧٧ ص
(١٨٠)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
٧٧ ص
(١٨١)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
٧٧ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٧٨ ص
(١٨٣)
الأول في اليمين
٧٨ ص
(١٨٤)
فرعان
٧٩ ص
(١٨٥)
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
٧٩ ص
(١٨٦)
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
٧٩ ص
(١٨٧)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٨٠ ص
(١٨٨)
مسائل ثمان
٨١ ص
(١٨٩)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
٨١ ص
(١٩٠)
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٨١ ص
(١٩١)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٨٢ ص
(١٩٢)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٨٢ ص
(١٩٣)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
٨٢ ص
(١٩٤)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
٨٢ ص
(١٩٥)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
٨٣ ص
(١٩٦)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
٨٣ ص
(١٩٧)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٨٣ ص
(١٩٨)
مسائل خمس
٨٤ ص
(١٩٩)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد
٨٤ ص
(٢٠٠)
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
٨٤ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
٨٥ ص
(٢٠٢)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
٨٥ ص
(٢٠٣)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
٨٦ ص
(٢٠٤)
خاتمة تشتمل على فصلين
٨٦ ص
(٢٠٥)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٨٦ ص
(٢٠٦)
أما الكتابة
٨٦ ص
(٢٠٧)
و أما القول مشافهة
٨٧ ص
(٢٠٨)
و أما الشهادة
٨٧ ص
(٢٠٩)
ما ينهى إلى الحاكم
٨٨ ص
(٢١٠)
أما الأول
٨٩ ص
(٢١١)
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدعي
٨٩ ص
(٢١٢)
مسائل ثلاث
٩٠ ص
(٢١٣)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
٩٠ ص
(٢١٤)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٩٠ ص
(٢١٥)
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
٩١ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
٩١ ص
(٢١٧)
أما الأول
٩١ ص
(٢١٨)
الثاني في المقسوم
٩٢ ص
(٢١٩)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
٩٣ ص
(٢٢٠)
أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف القسمة بتعديلها على السهام
٩٣ ص
(٢٢١)
أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر
٩٣ ص
(٢٢٢)
و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما
٩٣ ص
(٢٢٣)
ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر
٩٣ ص
(٢٢٤)
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
٩٤ ص
(٢٢٥)
مسائل ثلاث
٩٥ ص
(٢٢٦)
الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٩٥ ص
(٢٢٧)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع
٩٥ ص
(٢٢٨)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة
٩٥ ص
(٢٢٩)
الرابع في اللواحق
٩٦ ص
(٢٣٠)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٩٦ ص
(٢٣١)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٩٦ ص
(٢٣٢)
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
٩٦ ص
(٢٣٣)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٩٧ ص
(٢٣٤)
أما المقدمة فتشمل على فصلين
٩٧ ص
(٢٣٥)
الأول في المدعي
٩٧ ص
(٢٣٦)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٩٩ ص
(٢٣٧)
مسألتان
١٠٠ ص
(٢٣٨)
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
١٠٠ ص
(٢٣٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
١٠٠ ص
(٢٤٠)
و أما المقاصد
١٠١ ص
(٢٤١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
١٠١ ص
(٢٤٢)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين
١٠١ ص
(٢٤٣)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد
١٠١ ص
(٢٤٤)
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٠٣ ص
(٢٤٥)
الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين
١٠٣ ص
(٢٤٦)
الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
١٠٣ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٠٤ ص
(٢٤٨)
مسائل
١٠٦ ص
(٢٤٩)
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١٠٦ ص
(٢٥١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
١٠٧ ص
(٢٥٢)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له
١٠٧ ص
(٢٥٣)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها
١٠٧ ص
(٢٥٤)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف
١٠٧ ص
(٢٥٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
١١٠ ص
(٢٥٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
١١١ ص
(٢٥٧)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
١١١ ص
(٢٥٨)
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
١١١ ص
(٢٥٩)
الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
١١١ ص
(٢٦٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان
١١٢ ص
(٢٦١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك
١١٢ ص
(٢٦٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
١١٣ ص
(٢٦٣)
كتاب الشهادات
١١٤ ص
(٢٦٤)
الأول في صفات الشهود
١١٤ ص
(٢٦٥)
الأول البلوغ
١١٤ ص
(٢٦٦)
الثاني كمال العقل
١١٥ ص
(٢٦٧)
الثالث الإيمان
١١٥ ص
(٢٦٨)
الرابع العدالة
١١٥ ص
(٢٦٩)
و هنا مسائل
١١٦ ص
(٢٧٠)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
١١٦ ص
(٢٧١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت
١١٦ ص
(٢٧٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
١١٧ ص
(٢٧٣)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا
١١٧ ص
(٢٧٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
١١٧ ص
(٢٧٥)
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
١١٧ ص
(٢٧٦)
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
١١٧ ص
(٢٧٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
١١٨ ص
(٢٧٨)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
١١٨ ص
(٢٧٩)
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١١٨ ص
(٢٨٠)
الخامس ارتفاع التهمة
١١٨ ص
(٢٨١)
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
١١٨ ص
(٢٨٢)
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
١١٨ ص
(٢٨٣)
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
١١٨ ص
(٢٨٤)
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١١٩ ص
(٢٨٥)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
١١٩ ص
(٢٨٦)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
١١٩ ص
(٢٨٧)
لواحق هذا الباب
١١٩ ص
(٢٨٨)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا
١١٩ ص
(٢٨٩)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
١٢٠ ص
(٢٩٠)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه
١٢٠ ص
(٢٩١)
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول
١٢٠ ص
(٢٩٢)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
١٢٠ ص
(٢٩٣)
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
١٢٠ ص
(٢٩٤)
الوصف السادس طهارة المولد
١٢١ ص
(٢٩٥)
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا
١٢١ ص
(٢٩٦)
فرع
١٢٢ ص
(٢٩٧)
تفريع على القول بالاستفاضة
١٢٢ ص
(٢٩٨)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
١٢٢ ص
(٢٩٩)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
١٢٣ ص
(٣٠٠)
مسائل ثلاث
١٢٣ ص
(٣٠١)
الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع
١٢٣ ص
(٣٠٢)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
١٢٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
١٢٤ ص
(٣٠٤)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة
١٢٤ ص
(٣٠٥)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
١٢٥ ص
(٣٠٦)
و الأول منه
١٢٥ ص
(٣٠٧)
و أما حقوق الآدمي فثلاثة
١٢٥ ص
(٣٠٨)
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
١٢٥ ص
(٣٠٩)
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
١٢٦ ص
(٣١٠)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
١٢٦ ص
(٣١١)
مسائل
١٢٦ ص
(٣١٢)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
١٢٦ ص
(٣١٣)
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
١٢٦ ص
(٣١٤)
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
١٢٦ ص
(٣١٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
١٢٧ ص
(٣١٦)
الطرف الخامس في اللواحق
١٢٩ ص
(٣١٧)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
١٢٩ ص
(٣١٨)
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول
١٢٩ ص
(٣١٩)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها
١٣٠ ص
(٣٢٠)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود
١٣٠ ص
(٣٢١)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
١٣٠ ص
(٣٢٢)
القسم الثاني في الطوارئ
١٣١ ص
(٣٢٣)
و هي مسائل
١٣١ ص
(٣٢٤)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب هما
١٣١ ص
(٣٢٥)
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
١٣١ ص
(٣٢٦)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
١٣١ ص
(٣٢٧)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
١٣١ ص
(٣٢٨)
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
١٣٢ ص
(٣٢٩)
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
١٣٢ ص
(٣٣٠)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
١٣٣ ص
(٣٣١)
فروع
١٣٣ ص
(٣٣٢)
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
١٣٣ ص
(٣٣٣)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
١٣٣ ص
(٣٣٤)
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم
١٣٣ ص
(٣٣٥)
مسائل
١٣٤ ص
(٣٣٦)
الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
١٣٤ ص
(٣٣٧)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
١٣٤ ص
(٣٣٨)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو
١٣٥ ص
(٣٣٩)
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
١٣٥ ص
(٣٤٠)
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث
١٣٥ ص
(٣٤١)
كتاب الحدود و التعزيرات
١٣٦ ص
(٣٤٢)
القسم الأول و فيه أبواب
١٣٦ ص
(٣٤٣)
الباب الأول في حد الزنى
١٣٦ ص
(٣٤٤)
النظر الأول في الموجب
١٣٦ ص
(٣٤٥)
و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة
١٣٨ ص
(٣٤٦)
أما الإقرار
١٣٨ ص
(٣٤٧)
و أما البينة
١٣٩ ص
(٣٤٨)
النظر الثاني في الحد
١٤١ ص
(٣٤٩)
الأول في أقسامه
١٤١ ص
(٣٥٠)
أما القتل
١٤١ ص
(٣٥١)
و أما الرجم
١٤١ ص
(٣٥٢)
و أما الجلد و التغريب
١٤٢ ص
(٣٥٣)
الثاني في كيفية إيقاعه
١٤٣ ص
(٣٥٤)
النظر الثالث في اللواحق
١٤٤ ص
(٣٥٥)
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد
١٤٤ ص
(٣٥٦)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
١٤٤ ص
(٣٥٧)
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
١٤٥ ص
(٣٥٨)
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
١٤٥ ص
(٣٥٩)
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى
١٤٥ ص
(٣٦٠)
السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين
١٤٥ ص
(٣٦١)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه
١٤٥ ص
(٣٦٢)
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
١٤٥ ص
(٣٦٣)
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
١٤٥ ص
(٣٦٤)
العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
١٤٥ ص
(٣٦٥)
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
١٤٦ ص
(٣٦٦)
أما اللواط
١٤٦ ص
(٣٦٧)
و أما السحق
١٤٧ ص
(٣٦٨)
مسألتان
١٤٨ ص
(٣٦٩)
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر
١٤٨ ص
(٣٧٠)
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
١٤٨ ص
(٣٧١)
و أما القيادة
١٤٨ ص
(٣٧٢)
الباب الثالث في حد القذف
١٤٩ ص
(٣٧٣)
الأول في الموجب
١٤٩ ص
(٣٧٤)
الثاني في القاذف
١٥١ ص
(٣٧٥)
الثالث في المقذوف
١٥٢ ص
(٣٧٦)
الرابع في الأحكام
١٥٢ ص
(٣٧٧)
و فيه مسائل
١٥٢ ص
(٣٧٨)
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
١٥٢ ص
(٣٧٩)
الثانية حد القذف موروث
١٥٣ ص
(٣٨٠)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
١٥٣ ص
(٣٨١)
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
١٥٣ ص
(٣٨٢)
الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة
١٥٣ ص
(٣٨٣)
السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
١٥٣ ص
(٣٨٤)
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
١٥٣ ص
(٣٨٥)
الثامنة إذا تقاذف
١٥٤ ص
(٣٨٦)
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
١٥٤ ص
(٣٨٧)
و يلحق بذلك مسائل أخر
١٥٤ ص
(٣٨٨)
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله
١٥٤ ص
(٣٨٩)
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله
١٥٤ ص
(٣٩٠)
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
١٥٤ ص
(٣٩١)
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
١٥٤ ص
(٣٩٢)
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
١٥٤ ص
(٣٩٣)
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد
١٥٥ ص
(٣٩٤)
الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع
١٥٥ ص
(٣٩٥)
الأول في الموجب
١٥٥ ص
(٣٩٦)
الثاني في كيفية الحد
١٥٦ ص
(٣٩٧)
الثالث في أحكامه
١٥٧ ص
(٣٩٨)
و فيه مسائل
١٥٧ ص
(٣٩٩)
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
١٥٧ ص
(٤٠٠)
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
١٥٧ ص
(٤٠١)
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
١٥٧ ص
(٤٠٢)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
١٥٧ ص
(٤٠٣)
تتمة تشتمل على مسائل
١٥٨ ص
(٤٠٤)
الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
١٥٨ ص
(٤٠٥)
الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
١٥٨ ص
(٤٠٦)
الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته
١٥٨ ص
(٤٠٧)
الباب الخامس في حد السرقة
١٥٩ ص
(٤٠٨)
الأول في السارق
١٥٩ ص
(٤٠٩)
و يشترط في وجوب الحد عليه شروط
١٥٩ ص
(٤١٠)
الأول البلوغ
١٥٩ ص
(٤١١)
الثاني العقل
١٥٩ ص
(٤١٢)
الثالث ارتفاع الشبهة
١٦٠ ص
(٤١٣)
الرابع ارتفاع الشركة
١٦٠ ص
(٤١٤)
الخامس أن يهتك الحرز
١٦٠ ص
(٤١٥)
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
١٦٠ ص
(٤١٦)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
١٦٠ ص
(٤١٧)
الثامن أن يأخذه سرا
١٦٠ ص
(٤١٨)
مسائل
١٦١ ص
(٤١٩)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
١٦١ ص
(٤٢٠)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها
١٦١ ص
(٤٢١)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
١٦١ ص
(٤٢٢)
الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته
١٦١ ص
(٤٢٣)
الثاني في المسروق
١٦١ ص
(٤٢٤)
الثالث ما به يثبت
١٦٣ ص
(٤٢٥)
الرابع في الحد
١٦٣ ص
(٤٢٦)
الخامس في اللواحق
١٦٥ ص
(٤٢٧)
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
١٦٥ ص
(٤٢٨)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
١٦٥ ص
(٤٢٩)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة و أغرم المالين
١٦٥ ص
(٤٣٠)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
١٦٥ ص
(٤٣١)
فرع
١٦٥ ص
(٤٣٢)
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد
١٦٦ ص
(٤٣٣)
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
١٦٦ ص
(٤٣٤)
السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
١٦٦ ص
(٤٣٥)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
١٦٦ ص
(٤٣٦)
الباب السادس في حد المحارب
١٦٧ ص
(٤٣٧)
و هاهنا مسائل
١٦٨ ص
(٤٣٨)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
١٦٨ ص
(٤٣٩)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد
١٦٨ ص
(٤٤٠)
الثالثة اللص محارب
١٦٨ ص
(٤٤١)
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
١٦٩ ص
(٤٤٢)
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
١٦٩ ص
(٤٤٣)
السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
١٦٩ ص
(٤٤٤)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
١٦٩ ص
(٤٤٥)
الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
١٦٩ ص
(٤٤٦)
القسم الثاني من كتاب الحدود
١٧٠ ص
(٤٤٧)
الباب الأول في المرتد
١٧٠ ص
(٤٤٨)
الأول من ولد على الإسلام
١٧٠ ص
(٤٤٩)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
١٧١ ص
(٤٥٠)
مسائل من هذا الباب
١٧٢ ص
(٤٥١)
الأولى إذا تكرر الارتداد
١٧٢ ص
(٤٥٢)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥٣)
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
١٧٢ ص
(٤٥٤)
الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده
١٧٢ ص
(٤٥٥)
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥٦)
السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل
١٧٢ ص
(٤٥٧)
السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح
١٧٢ ص
(٤٥٨)
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم
١٧٢ ص
(٤٥٩)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله
١٧٢ ص
(٤٦٠)
تتمة فيها مسائل
١٧٣ ص
(٤٦١)
الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق
١٧٣ ص
(٤٦٢)
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة
١٧٣ ص
(٤٦٣)
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
١٧٣ ص
(٤٦٤)
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه
١٧٤ ص
(٤٦٥)
أما إتيان البهائم
١٧٤ ص
(٤٦٦)
و أما وطء الأموات
١٧٥ ص
(٤٦٧)
و أما ما يتبعه مسألتان
١٧٦ ص
(٤٦٨)
الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي
١٧٦ ص
(٤٦٩)
الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام
١٧٦ ص
(٤٧٠)
الباب الثالث في الدفاع
١٧٦ ص
(٤٧١)
مسائل من هذا الباب
١٧٧ ص
(٤٧٢)
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه
١٧٧ ص
(٤٧٣)
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره
١٧٧ ص
(٤٧٤)
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة
١٧٨ ص
(٤٧٥)
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
١٧٨ ص
(٤٧٦)
الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا
١٧٨ ص
(٤٧٧)
السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
١٧٨ ص
(٤٧٨)
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
١٧٨ ص
(٤٧٩)
الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
١٧٩ ص
(٤٨٠)
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع
١٧٩ ص
(٤٨١)
كتاب القصاص
١٨٠ ص
(٤٨٢)
القسم الأول في قصاص النفس
١٨٠ ص
(٤٨٣)
الأول في الموجب
١٨٠ ص
(٤٨٤)
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب
١٨١ ص
(٤٨٥)
أما المباشرة
١٨١ ص
(٤٨٦)
و أما التسبيب فله مراتب
١٨١ ص
(٤٨٧)
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
١٨١ ص
(٤٨٨)
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به
١٨١ ص
(٤٨٩)
الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد
١٨١ ص
(٤٩٠)
الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به
١٨١ ص
(٤٩١)
الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
١٨٢ ص
(٤٩٢)
الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا
١٨٢ ص
(٤٩٣)
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر
١٨٢ ص
(٤٩٤)
المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه
١٨٢ ص
(٤٩٥)
الأولى لو قدم له طعاما مسموما
١٨٢ ص
(٤٩٦)
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود
١٨٣ ص
(٤٩٧)
الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
١٨٣ ص
(٤٩٨)
المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان
١٨٣ ص
(٤٩٩)
الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود
١٨٣ ص
(٥٠٠)
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود
١٨٣ ص
(٥٠١)
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به
١٨٤ ص
(٥٠٢)
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود
١٨٤ ص
(٥٠٣)
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود
١٨٤ ص
(٥٠٤)
المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
١٨٤ ص
(٥٠٥)
و فيه صور
١٨٤ ص
(٥٠٦)
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر
١٨٤ ص
(٥٠٧)
الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
١٨٤ ص
(٥٠٨)
فروع
١٨٥ ص
(٥٠٩)
الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل
١٨٥ ص
(٥١٠)
الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود
١٨٥ ص
(٥١١)
الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس
١٨٥ ص
(٥١٢)
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص
١٨٥ ص
(٥١٣)
الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
١٨٦ ص
(٥١٤)
الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
١٨٦ ص
(٥١٥)
فرع
١٨٦ ص
(٥١٦)
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به
١٨٦ ص
(٥١٧)
مسائل من الاشتراك
١٨٧ ص
(٥١٨)
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به
١٨٧ ص
(٥١٩)
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف
١٨٧ ص
(٥٢٠)
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد
١٨٨ ص
(٥٢١)
الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
١٨٨ ص
(٥٢٢)
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما
١٨٩ ص
(٥٢٣)
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
١٨٩ ص
(٥٢٤)
الأول التساوي في الحرية أو الرق
١٨٩ ص
(٥٢٥)
مسائل ست
١٩٢ ص
(٥٢٦)
الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله
١٩٢ ص
(٥٢٧)
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٩٢ ص
(٥٢٨)
الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
١٩٣ ص
(٥٢٩)
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك
١٩٣ ص
(٥٣٠)
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته
١٩٤ ص
(٥٣١)
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود
١٩٤ ص
(٥٣٢)
فروع في السراية
١٩٤ ص
(٥٣٣)
الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته
١٩٤ ص
(٥٣٤)
الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل عدم التساوي
١٩٥ ص
(٥٣٥)
الثالث لو قطع يده و هو رق ثم قطع آخر رجله و هو حر
١٩٥ ص
(٥٣٦)
الشرط الثاني التساوي في الدين
١٩٦ ص
(٥٣٧)
مسائل من لواحق هذا الباب
١٩٧ ص
(٥٣٨)
الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود
١٩٧ ص
(٥٣٩)
الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية
١٩٧ ص
(٥٤٠)
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد
١٩٧ ص
(٥٤١)
الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد
١٩٨ ص
(٥٤٢)
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود
١٩٨ ص
(٥٤٣)
السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به
١٩٨ ص
(٥٤٤)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
١٩٩ ص
(٥٤٥)
فروع
١٩٩ ص
(٥٤٦)
الشرط الرابع كمال العقل
٢٠٠ ص
(٥٤٧)
فرع
٢٠٠ ص
(٥٤٨)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
٢٠١ ص
(٥٤٩)
الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به
٢٠١ ص
(٥٥٠)
أما دعوى القتل
٢٠١ ص
(٥٥١)
مسائل
٢٠٢ ص
(٥٥٢)
الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه
٢٠٢ ص
(٥٥٣)
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
٢٠٢ ص
(٥٥٤)
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
٢٠٢ ص
(٥٥٥)
الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
٢٠٢ ص
(٥٥٦)
الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ
٢٠٢ ص
(٥٥٧)
و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة
٢٠٢ ص
(٥٥٨)
أما الإقرار
٢٠٣ ص
(٥٥٩)
و أما البينة
٢٠٣ ص
(٥٦٠)
و هنا مسائل
٢٠٤ ص
(٥٦١)
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل
٢٠٤ ص
(٥٦٢)
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين
٢٠٥ ص
(٥٦٣)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
٢٠٥ ص
(٥٦٤)
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٢٠٥ ص
(٥٦٥)
الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين
٢٠٥ ص
(٥٦٦)
السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه
٢٠٦ ص
(٥٦٧)
السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح
٢٠٦ ص
(٥٦٨)
و أما القسامة
٢٠٧ ص
(٥٦٩)
الأول في اللوث
٢٠٧ ص
(٥٧٠)
مسألتان
٢٠٨ ص
(٥٧١)
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا
٢٠٨ ص
(٥٧٢)
الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
٢٠٨ ص
(٥٧٣)
الثاني في كميتها
٢٠٩ ص
(٥٧٤)
المقصد الثالث في أحكامها
٢١١ ص
(٥٧٥)
مسائل
٢١٢ ص
(٥٧٦)
الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل
٢١٢ ص
(٥٧٧)
الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام
٢١٢ ص
(٥٧٨)
الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا
٢١٢ ص
(٥٧٩)
الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
٢١٢ ص
(٥٨٠)
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء
٢١٣ ص
(٥٨١)
و هنا مسائل
٢١٤ ص
(٥٨٢)
الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
٢١٤ ص
(٥٨٣)
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢١٥ ص
(٥٨٤)
الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك
٢١٥ ص
(٥٨٥)
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
٢١٥ ص
(٥٨٦)
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢١٥ ص
(٥٨٧)
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
٢١٦ ص
(٥٨٨)
السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى
٢١٦ ص
(٥٨٩)
الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع
٢١٦ ص
(٥٩٠)
التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه
٢١٧ ص
(٥٩١)
العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
٢١٧ ص
(٥٩٢)
الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
٢١٧ ص
(٥٩٣)
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
٢١٨ ص
(٥٩٤)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٢١٩ ص
(٥٩٥)
مسائل
٢٢٣ ص
(٥٩٦)
الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا
٢٢٣ ص
(٥٩٧)
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك
٢٢٣ ص
(٥٩٨)
الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
٢٢٤ ص
(٥٩٩)
الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا
٢٢٥ ص
(٦٠٠)
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع
٢٢٦ ص
(٦٠١)
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
٢٢٦ ص
(٦٠٢)
السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
٢٢٧ ص
(٦٠٣)
كتاب الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٤)
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٥)
أما أقسام القتل
٢٢٨ ص
(٦٠٦)
و أما مقادير الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٧)
فرع
٢٢٩ ص
(٦٠٨)
النظر الثاني في موجبات الضمان
٢٣١ ص
(٦٠٩)
أما المباشرة
٢٣١ ص
(٦١٠)
و تبين هذه الجملة بمسائل
٢٣١ ص
(٦١١)
الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٢٣١ ص
(٦١٢)
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٢٣٢ ص
(٦١٣)
الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة
٢٣٢ ص
(٦١٤)
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا
٢٣٢ ص
(٦١٥)
الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية
٢٣٢ ص
(٦١٦)
السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم
٢٣٣ ص
(٦١٧)
السابعة إذا اصطدم حران فماتا
٢٣٣ ص
(٦١٨)
الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي
٢٣٣ ص
(٦١٩)
التاسعة
٢٣٤ ص
(٦٢٠)
العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله
٢٣٤ ص
(٦٢١)
الحادية عشرة
٢٣٤ ص
(٦٢٢)
و من اللواحق مسائل
٢٣٥ ص
(٦٢٣)
الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا
٢٣٥ ص
(٦٢٤)
الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
٢٣٥ ص
(٦٢٥)
الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته
٢٣٥ ص
(٦٢٦)
الرابعة
٢٣٥ ص
(٦٢٧)
الخامسة
٢٣٦ ص
(٦٢٨)
السادسة
٢٣٦ ص
(٦٢٩)
البحث الثاني في الأسباب
٢٣٧ ص
(٦٣٠)
و لنفرض لصورها مسائل
٢٣٧ ص
(٦٣١)
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر
٢٣٧ ص
(٦٣٢)
الثانية لو بنى مسجدا في الطريق
٢٣٧ ص
(٦٣٣)
الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله
٢٣٧ ص
(٦٣٤)
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٢٣٧ ص
(٦٣٥)
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان
٢٣٨ ص
(٦٣٦)
السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
٢٣٨ ص
(٦٣٧)
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٢٣٨ ص
(٦٣٨)
الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٢٣٨ ص
(٦٣٩)
التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن
٢٣٩ ص
(٦٤٠)
العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة
٢٣٩ ص
(٦٤١)
الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
٢٣٩ ص
(٦٤٢)
الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٢٤٠ ص
(٦٤٣)
الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٢٤٠ ص
(٦٤٤)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٢٤٠ ص
(٦٤٥)
و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية
٢٤١ ص
(٦٤٦)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
٢٤٤ ص
(٦٤٧)
الأول في ديات الأعضاء
٢٤٤ ص
(٦٤٨)
و التقدير في ثمانية عشر
٢٤٤ ص
(٦٤٩)
الأول الشعر
٢٤٤ ص
(٦٥٠)
الثاني العينان
٢٤٥ ص
(٦٥١)
الثالث الأنف
٢٤٦ ص
(٦٥٢)
الرابع الأذنان
٢٤٦ ص
(٦٥٣)
الخامس الشفتان
٢٤٦ ص
(٦٥٤)
السادس اللسان
٢٤٧ ص
(٦٥٥)
السابع الأسنان
٢٤٩ ص
(٦٥٦)
الثامن العنق
٢٥٠ ص
(٦٥٧)
التاسع اللحيان
٢٥٠ ص
(٦٥٨)
العاشر اليدان
٢٥٠ ص
(٦٥٩)
الحادي عشر الأصابع
٢٥٠ ص
(٦٦٠)
الثاني عشر الظهر
٢٥١ ص
(٦٦١)
الثالث عشر النخاع
٢٥١ ص
(٦٦٢)
الرابع عشر الثديان
٢٥١ ص
(٦٦٣)
الخامس عشر الذكر
٢٥٢ ص
(٦٦٤)
السادس عشر الشفران
٢٥٢ ص
(٦٦٥)
السابع عشر الأليتان
٢٥٣ ص
(٦٦٦)
الثامن عشر الرجلان
٢٥٣ ص
(٦٦٧)
مسائل
٢٥٣ ص
(٦٦٨)
الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا
٢٥٣ ص
(٦٦٩)
الثانية لو كسر بعصوصه ف لم يملك غائطه كان فيه الدية
٢٥٣ ص
(٦٧٠)
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
٢٥٤ ص
(٦٧١)
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية
٢٥٤ ص
(٦٧٢)
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
٢٥٤ ص
(٦٧٣)
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها
٢٥٤ ص
(٦٧٤)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٢٥٤ ص
(٦٧٥)
الأول العقل
٢٥٤ ص
(٦٧٦)
الثاني السمع
٢٥٥ ص
(٦٧٧)
الثالث في ضوء العينين
٢٥٦ ص
(٦٧٨)
الرابع الشم
٢٥٦ ص
(٦٧٩)
الخامس الذوق
٢٥٧ ص
(٦٨٠)
السادس إصابة تعذر الإنزال
٢٥٧ ص
(٦٨١)
السابع سلس البول
٢٥٧ ص
(٦٨٢)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٢٥٧ ص
(٦٨٣)
أما الحارصة
٢٥٨ ص
(٦٨٤)
و أما الدامية
٢٥٨ ص
(٦٨٥)
و أما المتلاحمة
٢٥٨ ص
(٦٨٦)
و أما السمحاق
٢٥٨ ص
(٦٨٧)
و أما الموضحة
٢٥٨ ص
(٦٨٨)
فروع
٢٥٨ ص
(٦٨٩)
و أما الهاشمة
٢٥٩ ص
(٦٩٠)
و أما المنقلة
٢٥٩ ص
(٦٩١)
و أما المأمومة
٢٦٠ ص
(٦٩٢)
و أما الدامغة
٢٦٠ ص
(٦٩٣)
و من لواحق هذا الباب مسائل
٢٦٠ ص
(٦٩٤)
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية
٢٦٠ ص
(٦٩٥)
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٢٦٠ ص
(٦٩٦)
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
٢٦١ ص
(٦٩٧)
فروع
٢٦١ ص
(٦٩٨)
الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٢٦١ ص
(٦٩٩)
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
٢٦١ ص
(٧٠٠)
السادسة كل عضو ديته مقدرة
٢٦٢ ص
(٧٠١)
السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٢٦٢ ص
(٧٠٢)
الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
٢٦٢ ص
(٧٠٣)
التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها
٢٦٢ ص
(٧٠٤)
العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
٢٦٢ ص
(٧٠٥)
الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه
٢٦٣ ص
(٧٠٦)
النظر الرابع في اللواحق
٢٦٣ ص
(٧٠٧)
الأول في الجنين
٢٦٣ ص
(٧٠٨)
فروع
٢٦٥ ص
(٧٠٩)
مسألتان
٢٦٧ ص
(٧١٠)
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
٢٦٧ ص
(٧١١)
الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته
٢٦٧ ص
(٧١٢)
الثاني في الجناية على الحيوان
٢٦٨ ص
(٧١٣)
الأول ما يؤكل
٢٦٨ ص
(٧١٤)
الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته
٢٦٨ ص
(٧١٥)
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
٢٦٨ ص
(٧١٦)
مسائل
٢٦٩ ص
(٧١٧)
الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف
٢٦٩ ص
(٧١٨)
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها
٢٦٩ ص
(٧١٩)
الثالثة
٢٦٩ ص
(٧٢٠)
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
٢٦٩ ص
(٧٢١)
الثالث في كفارة القتل
٢٧٠ ص
(٧٢٢)
الرابع في العاقلة
٢٧٠ ص
(٧٢٣)
أما المحل
٢٧١ ص
(٧٢٤)
أما كيفية التقسيط
٢٧٣ ص
(٧٢٥)
و أما اللواحق فمسائل
٢٧٤ ص
(٧٢٦)
الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
٢٧٤ ص
(٧٢٧)
الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
٢٧٥ ص
(٧٢٨)
الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب
٢٧٥ ص
(٧٢٩)
الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
٢٧٥ ص
(٧٣٠)
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي
٢٧٥ ص
(٧٣١)
خاتمة
٢٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٠ - البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.

و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف‌ لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.

و لو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و كذا لو قيل قبض وكيلك.

أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا.

و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.

و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على