شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٦ - الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
بانفراده أجبر الآخر و كذا لو كان بينهما حبوب مختلفة و يقسم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة.
الرابع في اللواحق
و هي ثلاث
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
فإن أقام بينة سمعت و حكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تمييز الحق و لم يحصل و لو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باق و هو إفراد كل واحد من الحقين و لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة و إن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق و الثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك و هو الأشبه.
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة و إن امتنعوا نقضت و قضي منها الدين