شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٥ - المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
و لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ و مع التفاوت يحكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
و لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة و أقبض الثمن و هي في يد البائع قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة و عددا و تاريخا و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه و لا يقبل قول البائع لأحدهما و يلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه.
و لو نكلا عن اليمين قسمت بينهما و يرجع كل منهما بنصف الثمن.
و هل لهما أن يفسخا الأقرب نعم لتبعض المبيع قبل قبضه و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم و في لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم.
و لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع و أقام كل منهما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين و لو أنكر و كان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال و لو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و لا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد و يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له و لو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.