شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٠ - الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
و لو أحالا على الكتاب بعد قراءته فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز.
و لا بد من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه و لو اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي و لو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه و إن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه و يقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه و لا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب بل كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم به و أشهدهم به عمل بها إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.
مسائل ثلاث
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
و لو أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا ف القول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة و إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف للظاهر و لو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم و النسب كلف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيا سئل فإن اعترف أنه الغريم ألزم و أطلق الأول و إن أنكر وقف الحكم حتى يتبين و إن كان المساوي ميتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصره و إما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول و إن احتمل وقف الحكم حتى يتبين.
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض