شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥١ - الثاني في القاذف
لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد و يعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا فاسق أو يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير و كذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجذم أو يا أبرص
الثاني في القاذف
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.
فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية قيل نعم و قيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون.
و لو ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال