شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٣ - الرابع في الحد
محرز بالعادة و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتحة و لو نام زال الحرز و فيه تردد.
و يقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأول أشبه و لو نبش و لم يأخذ عزر و لو تكرر منه الفعل و فات السلطان كان له قتله للردع
الثالث ما به يثبت
و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرة.
و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير و كذا لو أقر مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم ف لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع و قال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة و هذا حسن و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم و لو أقر مرة لم يجب الحد و وجب الغرم.
الرابع في الحد
و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائما و لو سرق بعد ذلك قتل و لو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف.