شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٤ - الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
قبل إصابة الحجارة أعيد و يبدأ الشهود برجمه وجوبا و لو كان مقرا بدأ الإمام و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
و يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة و قيل يجب تمسكا ب الآية و أقلها واحد و قيل عشرة و خرج متأخر ثلاثة و الأول حسن.
و ينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف و قيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حد و هو على الكراهية.
و يدفن إذا فرغ من رجمه و لا يجوز إهماله.
و يجلد الزاني مجردا و قيل على الحال التي يوجد عليها قائما أشد الضرب و روي متوسطا و يفرق على جسده و يتقى وجهه و رأسه و فرجه و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها
النظر الثالث في اللواحق
و هي مسائل عشر
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد
و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب.