شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مع شهرتها لكن الأول أصح طريقا.
و قيل في كلب الحائط عشرون درهما و لا أعرف المستند.
و في كلب الزرع قفيز من بر و لا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه و في الجناية على أطرافه الأرش.
مسائل
الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف
و لو كان مسلما و يشترط في الضمان الاستتار و لو أظهرهما الذمي لم يضمن المتلف و لو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات.
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها
و لو كان نهارا لم يضمن و مستند ذلك رواية السكوني و فيه ضعف و هارون بن حمزة و أبي بصير و الأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
الثالثة
(روي عن أمير المؤمنين ع: أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته) لأنه حفظ و ضيع الباقون.
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
أما لو غصب