شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٢ - و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية
و الثالث برابع فافترسهم الأسد فيه روايتان إحداهما (رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال:
قضى أمير المؤمنين ع في الأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية للثاني غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) و الثانية (رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع قضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا).
و الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة و الأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة.
و يمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع لهذا المعنى فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب كان على الأول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث ثلث دية لا غير و لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر و لو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه و لو ماتا فالأول هدر و عليه دية الثاني في ماله.