شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٣ - الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك
و إلا كان فيها القصاص و قيل في سن الصبي بعير مطلقا و لو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش و لو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه.
و يشترط في الأسنان التساوي في المحل فلا يقلع سن بضرس و لا بالعكس و لا أصلية بزائدة و كذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين.
و كذا حكم الأصابع الأصلية و الزائدة و تقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما.
و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع
مسائل
الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا
كان للمجني عليه قطع الناقصة و هل يأخذ دية الإصبع قال في الخلاف نعم و في المبسوط ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها و لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما و هل له القصاص في الإصبع و أخذ الدية في الباقي الوجه لا لإمكان القصاص فيهما و لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص و لو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد و له الحكومة في الزائد و لو قطعها من المرفق اقتص منه و لا يقتص في اليد و يأخذ أرش الزائد و الفرق بين.
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك
ثبت القصاص لتحقق التساوي و لو كانت الزائدة للجاني فإن كانت